السيد الخوانساري
2
جامع المدارك
كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين { كتاب الزكاة وهي قسمان زكاة المال وأركانها أربعة : الأول من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكنا من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ، نعم لو اتجر - من مال الطفل - من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم } . الزكاة لغة الطهارة والنمو ، وفي عرف الشرع اسم للحق المعروف ووجوبه على من ذكر في الجملة لا كلام فيه فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ويدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة : منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( ليس في مال اليتيم زكاة ) ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن مال اليتيم ، قال : ليس فيه زكاة ) ( 2 ) إنما الاشكال في أن الحول المعتبر في الذهب والفضة هل يعتبر من أول البلوغ أم لا بحيث لو كان الصغير مالكا للنصاب وبلغ آخر الحول وجبت عليه الزكاة ، وعلى الأول يكون أول الحول بعد البلوغ ، نسب هذا إلى المشهور بل لم ينقل التصريح بالخلاف عن أحد ، واستدل عليه بأنه المنساق من مثل قوله
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 355 . وفي الوسائل أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8 و 7 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 355 . وفي الوسائل أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8 و 7 .